p. 205198 / 447
بدا له ذلك الأمر١ تحلّل وإن كان قبل الوقوف٢.
والسادس: أن يحرم بالحج، ثم يحصِره العدو، فإنه يتحلل من إحرامه بخمسة ٣ شرائط:
أحدها: أن يعلم أنه إذا تحلّل تخلّص من العدو٤.
والثاني: أن يخاف الفوت٥.
والثالث: أن يكون الحصر عامًّا في أحد القولين٦.
والرابع: أن يكون قبل دخول مكة٧.
والخامس: أن لا يكون له إلا طريق واحد٨.
وفي هذه المسائل الثلاث قول آخر ٩.
والحصر الذي يبيح التحلّل خمسة١٠: حصْر العدو، والوالدين، والغريم، والسيد، والزوج.