p. 204197 / 447
وفي النكاح١ والصيد٢ قولان، فإذا أتى بالثالث؛ فقد حلّ له كلّ شيء٣.
والنوع الثاني: من الإحلال: أن يحرم بالحج قبل أشهر الحج، فإنه ينقلب عمرة، ويتحلل منه بعمل العمرة٤.
والثالث: أن يُحرم بالحج ويُفسد حجَّه، فإنه يتممه على الفساد، ويقضي٥.
والرابع: أن يحرم بالحج ويفوته الحج، فإنه يتمم الحج إلا أنه لا يقف بعرفة، وعليه القضاء٦.
والخامس: أن يشترط في أول إحرامه، إن بدا له شغل تحلّل٧، فمتى