p. 196189 / 447
كتاب الحج
النُّسُك نوعان ١: حج، وعمرة.
فأما الحج فإنه يجب بسبعة ٢ شرائط ٣: الإسلام، والبلوغ، والحريّة، والعقل، والاستطاعة، والإمكان، والوقت٤.
والحج على أربعة أضرب٥: حجة الإسلام، والقضاء، والنّذر، والنفل.
ويقع فعل الحج على ثلاثة أنواع:
أحدها: الإفراد، وهو أن يُفرد الحجّ عن العمرة٦.
والثاني: التمتع، وهو على نوعين:
أحدهما: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويتمّ عمرته، ويحج من تلك السَّنة٧.
والثاني: أن يحرم بالعمرة قبل أشهر الحج، ويتمّ العمرة في أشهر الحج،