p. 197190 / 447
ويحج من تلك السَّنة على أحد القولين ١.
وشرائط التمتع أربعة ٢:
الأول: أن يأتي بالحج والعمرة في أشهر الحج في سنة واحدة.
والثاني: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام، وهو أن لا يكون بينه وبين مكة٣ مسافة تقصر فيها الصلاة.
والثالث: أن يحرم بالحج من جوف مكة.
والرابع: أن يتمتع بين النُّسُكين.
ويلزمه دم لتمتعه٤.
والنوع الثالث من أنواع الحج: القِران، وهو على ثلاثة أضرب ٥:
أحدها: أن يحرم بالحج والعمرة معا.