Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 174167 / 447
أحدها: أن يكون عبد بين اثنين؛ طعام١ أحدهما برّ والآخر شعير. والثانية: أن يكون نصفه حرّ ونصفه عبد، أو طعامه غير طعام سيده. والثالثة ٢: أن يكون في بلد طعامهم جنسان مختلفان ليس أحدهما أغلب من الآخر. وكما تلزمه زكاة الفطر عن نفسه تلزمه عن من عليه مؤنته إلا عن كافر٣. باب أخذ القِيَم في الزكاة اعلم أنّ٤ إخراج القِيَم في الزكاة لا يجوز٥، إلا في أربع مسائل ٦: أحدها: زكاة التجارة. والثانية: الشاتان أو العشرون درهما٧ في جبران أسنان الإبل. والثالثة: في أصناف التمور، ويخرج الجيّد بالقيمة في مال واحد.

Footnotes

١ في (ب) (قوت) . ٢ في النسختين (والثالث) . ٣ الأم ٢/٦٨، المجموع ٦/١١٨، المنهاج ٣٣. (اعلم أنّ) زيادة من (ب) . ٥ الأم ٢/٧٢. ٦ المهذب ١/١٤٧، المجموع ٥/٤٣١، الأشباه لابن السبكي ١/٢٢٧، مختصر قواعد العلائي ٨٣٤، الأشباه للسيوطي ٤٤٤، تحفة الطلاب ١/٣٧٥-٣٧٦. ٧ في (أ) (الشاتان والعشرون درهما) .

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.