p. 173166 / 447
والثاني: امرأة غنيّة لها زوج حر، وهي في طاعته١.
والثالث: المُكاتب٢.
والرابع: العبد المغصوب والآبق٣.
وهي صاع من قوت بلده٤، فإن أعطى قوتا أفضل من قوت بلده جاز٥.
ولا يجوز أقل من صاع إلا في مسألتين٦:
إحداهما: من كان نصفه مُكاتب ونصفه الآخر حرّ أو عبد٧.
والثانية: عبد بين شريكين، أحدهما مُعسر والآخر موسر٨.
ولا يجوز أن يكون الصاع إلا من جنس واحد، إلا في ثلاث ٩ مسائل ١٠: