Vol. 1 · p. 149137 / 963
والْوَحْمَى التي تشتهي الشيءَ على الْحَمْلِ بيّنة الوحام.
والْمِقْلَاةُ التي لا يبقى لها ولد . والنَّزُورُ القليلةُ الولدِ. والرَّقُوبُ .
والْهَبُولُ مثل الْمِقْلَاةِ. والثَّكُولُ الْفَاقِدُ. والتَّعْفِيرُ أن تُرْضِعَ وَلَدَهَا ثم تَدَعُهُ ثم تُرْضِعُهُ ثم تَدَعُهُ، وذلك إذا أرادت أن تَفْطِمَهُ وهو قول لبيد:
[كامل]
لِمُغَفَّرٍ قَهْدٍ تَنَازَعَ شِلْوَهُ … غُبْسٌ كَوَاسِبُ لَا يُمَنُّ طَعَامُهَا
بَابُ نُعُوتِ الْخَرْقَاءِ والْفَاجِرَةِ وَالْعَجُوزِ
أبو عمرو الشيباني : الْعَوْكَلُ المرأةُ الحمقاءُ. قال الأصمعي:
الْخِرْمِلُ والدِّفْنِسُ والْخِذْعِلُ كلّه مثل ذلك . أبو زيد: الْخَرِيعُ والْهَلُوكُ والْمُومِسَةُ كل هذا الْفَاجِرَةُ. وكذلك الْبَغِيُّ والْعَاهِرَةُ