Skip to main content
← Arabic Library

الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه

أحمد بن حنبل (ت 241هـ)

أصول الفقه148 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 5 · p. 11799 / 148
٩٣ - إذا قال بعض الصحابة قولًا، ولم يظهر في الباقين، ولم يُعرف له مخالف، فإن كان على القياس هل يجب المصير إليه؟ قال أحمد في رواية الأثرم: ربما كان الحديث عن النبي ﷺ في إسناده شيء، فيؤخذ به إذا لم يجئ خلافه أثبت منه، مثل: حديث عمرو بن شعيب، وإبراهيم الهجري، وربما أخذ بالمرسل إذا لم يجئ خلافه. وقال في رواية أبي طالب: ليس في النبق حديث صحيح ما يُعجبني قطعه؛ لأنه على حال قد جاء فيه كراهة. "العدة" ٤/ ١١٧٨ - ١١٨١ ٩٤ - إذا لم يكن مع قول الصحابي قياس، هل يجب المصير إليه؟ قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ: ليس أحد إلا ويؤخذ من رأيه ويترك -يعني: ما خلا النبي ﷺ. "مسائل أبي داود" (١٧٨٦) وقال في رواية المروذي: أكره شراء أرض الخراج. فقيل له: كيف أشتري في السواد ولا أبيع؟ فقال: الشراء خلاف البيع. فقيل له: كيف أشتري ممن لا يملك؟ فقال: القياس كما تقول، وليس هو قياسًا، وإنما هو استحسان.

Contents

Edition details

الكتاب: الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه الإمام: أبو عبد الله أحمد بن حنبل المؤلف: خالد الرباط، سيد عزت عيد [بمشاركة الباحثين بدار الفلاح] الناشر: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، الفيوم - جمهورية مصر العربية الطبعة: الأولى، ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م عدد الأجزاء: ٢٢ (هذا القسم هو من الجزء ٥ من الكتاب) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه — أحمد بن حنبل | Cognoir — Cognoir