Skip to main content
← Arabic Library

الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه

أحمد بن حنبل (ت 241هـ)

أصول الفقه148 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 5 · p. 11294 / 148
خامسًا: الاستحسان ٨٨ - حكم الأخذ به قال في رواية الميموني: أستحسن أن يتيمم لكل صلاة، ولكن القياس أنه بمنزلة الماء حتى يُحْدِث، أو يَجدَ الماء. وقال في رواية المروذي: يجوز شرى أرض السواد، ولا يجوز بيعها، فقيل له: كيف يشتري ممن لا يملك؟ فقال: القياس كما تقول، ولكن هو استحسان، واحتج بأن أصحاب النبي ﷺ رخصوا في شرى المصاحف، وكرهوا بيعها (١). "الورع" (١٥٥) وقال في رواية بكر بن محمد فيمن غصب أرضًا فزرعها: الزرع لرب الأرض وعليه النفقة، وليس هذا بشيء يوافق القياس، أستحسنُ أن يدفع إليه نفقته. "العدة" ٥/ ١٦٠٤، "التمهيد في أصول الفقه" ٤/ ٨٧ - ٨٨، "المسودة" ٢/ ٨٣٤ ونقل أبو طالب عن أحمد ﵀ أنه قال: أصحاب أبي حنيفة إذا قالوا شيئًا خلاف القياس، قالوا: نستحسنُ هذا وندع القياس، فيدعون الذي يزعمون أنه الحق بالاستحسان، وأنا أذهبُ إلى كل حديث جاء، ولا أقيس عليه. "العدة" ٥/ ١٦٠٤، "المسودة" ٢/ ٨٣٥، "بدائع الفوائد" ٤/ ١٠٦

Footnotes

(١) روى عبد الرزاق ٨/ ١١٥ (١٤٥٣٤)، والبيهقي ٦/ ١٦ عن عبد اللَّه بن شقيق العقيلي قال: كان أصحاب رسول اللَّه ﷺ يكرهون بيع المصاحف. =

Contents

Edition details

الكتاب: الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه الإمام: أبو عبد الله أحمد بن حنبل المؤلف: خالد الرباط، سيد عزت عيد [بمشاركة الباحثين بدار الفلاح] الناشر: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، الفيوم - جمهورية مصر العربية الطبعة: الأولى، ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م عدد الأجزاء: ٢٢ (هذا القسم هو من الجزء ٥ من الكتاب) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.