Vol. 5 · p. 10385 / 148
٧٢ - إذا اختلف الصحابة في المسألة، لا يأخذ بقول بعضهم من غير دلالة على صحة قول الصحابي
قال ابن هانئ: قيل لأحمد: ويكون الرجل في قرية فيسأل عن الشيء الذي فيه اختلاف؟ قال: يفتي بما وافق الكتاب والسنة، يفتي به، وما لم يوافق الكتاب والسنة أمسك عنه.
قيل له: أفتخاف عليه؟ قال: لا.
"مسائل ابن هانئ" (١٩٢٢)
قال أحمد في رواية المروذي: إذا اختلف أصحاب رسول اللَّه ﷺ لم يجز للرجل أن يأخذ بقول بعضهم على غير اختيار، ينظر أقرب القول إلى الكتاب والسنة.
"العدة" ٤/ ١٢٠٨
٧٣ - إذا اختلف الصحابة على قولين، هل يجوز إحداث قول ثالث؟
قال صالح: قرأت على أبي: أن بعض من يقول: إذا اختلف أصحاب النبي ﷺ فلي أن أقول غير أقاويلهم، ويحتج بحديث يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن عمر في الأضراس: في كل ضرس جمل، وفي الأسنان خمس خمس، وفي الأضراس بعير بعير. وقضى معاوية في السن خمس، وفي الأضراس واحد. قال سعيد: لو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين، وفي الأسنان خمس خمس، فخالف ابن