Skip to main content
← Arabic Library

الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه

أحمد بن حنبل (ت 241هـ)

أصول الفقه148 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 5 · p. 9274 / 148
هذا حجة، ذو اليدين جاء إلى يقين النبي ﷺ يزيله، فلم يقبل منه، وهذا جاءه خبر لم يكن عنده خلافه فلم يقبله. وقال في رواية الميموني: من الناس من يحتج في رد خبر الواحد بأن النبي ﷺ لم يقنع بقول ذي اليدين، وليس هذا شبيه ذاك، ذو اليدين أخبر بخلاف يقينه، ونحن ليس عندنا علم نرده، وإنما هو علم يأتينا به. ونحو هذا قال في رواية أحمد بن الحسن الترمذي. "العدة" ٣/ ٨٥٩ - ٨٦٠ وقال أحمد في رواية يوسف بن موسى في الخبر الواحد: نستعمله إذا صح الخبر، ولم يخالفه غيره. وقال أحمد في رواية أبي الحارث: إذا جاء الحديث الصحيح الإسناد، يقال: هو سنة، إذا لم يكن له شيء يدفعه أو يخالفه. وقال أحمد في رواية عبد اللَّه: يقال له: سنة، إذا لم يكن له مضاد يخالفه، ولم يكن شيء يدفعه. "العدة" ٣/ ١٩٧ قال الميموني: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: بتحريم لبن الفحل ويذهب إليه. قلت له: أبو القعيس هو لبن الفحل؟ قال: هو لبن الفحل. قال: وسمعت أبا عبد اللَّه يكلم رجلًا وأرسله إلى [. . .] (١)، فقال له: قل له: أنت تذهب إلى خبر الواحد وتحتج به، وترد لبن الفحل وهو عن رسول اللَّه وأصحابه؟ ! فقال الرجل: ليس نرده يا أبا عبد اللَّه إلا من كلام القاسم فيه.

Footnotes

(١) بياض بالأصل.

Contents

Edition details

الكتاب: الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه الإمام: أبو عبد الله أحمد بن حنبل المؤلف: خالد الرباط، سيد عزت عيد [بمشاركة الباحثين بدار الفلاح] الناشر: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، الفيوم - جمهورية مصر العربية الطبعة: الأولى، ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م عدد الأجزاء: ٢٢ (هذا القسم هو من الجزء ٥ من الكتاب) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.