Vol. 5 · p. 8668 / 148
ثم ذكر بعد ذلك بأوراق قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ [البقرة: ٢٤٠] فمن دلَّ على أنها منسوخة غيرهم.
وذكر بعد ذلك بأوراق قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ﴾ [البقرة: ١٨٤] قال ابن عباس: الفدية ولا قضاء عليه (١). وقال علقمة (٢) وعبيدة (٣): نسختها الآية التي بعدها ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥]. ثم قال: لا يصير إلى قوله.
"العدة" ٣/ ٨٣٥ - ٨٣٦، "التمهيد في أصول الفقه" ٢/ ٣٦٨