Vol. 5 · p. 7456 / 148
وقال في رواية الحسن بن محمد بن الحارث وقد سُئل عن حديث الزهري، فقال: الزهري يقول هذا.
"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٥٨٩ - ٥٩١
٤٧ - العموم إذا دخله التخصيص فهو حقيقة فيما بقى ويستدل به فيما خلا المخصوص
نقل عنه حنبل وابنه صالح: قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح، والنهي من النبي ﷺ جملة، وقال: "من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلّها إذا ذكرها" وقال: "من أدرك من صلاة العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها" فكان هذا مخصوصًا من جملة نهيه عن الصلاة بعد العصر، يستعمل كل خبر منها على وجهه، ولا يضرب أحدهما بالآخر، فلهذا وجه لا يبتدأ بصلاة بعد العصر متطوعًا بها، ولو أدرك صلاة فائتة صلاها بعد العصر، لقوله ﷺ: "من نام عن صلاة أو نسيها".
"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٥٣٧ - ٥٣٨
٤٨ - تخصيص العموم بالقياس
قال بكر بن محمد النسائي: قال أحمد: إذا قذفها بعد الثلاث وله منها ولد، يريد نفيه، يلاعن.
فقيل له: أليس اللَّه تعالى يقول: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ وهذِه ليست بزوجة؟ !