Vol. 5 · p. 7254 / 148
لمشاهدتهم الأمر، وما أريد بذلك.
"الروايتين والوجهين" المسائل الأصولية ص ٤٧، ٦٠، "العدة" ٢/ ٥٢٦ - ٥٢٧، "التمهيد في أصول الفقه" ٢/ ١٠٥ - ١٠٦، "المسودة" ١/ ٩٥
٤٣ - تخصيص عام السنة بخاص القرآن
قال عبد اللَّه: وذكر قصة أبي جندل فقال: ذلك صلح على أن يردوا من جاءهم مسلمًا أن يروه إليهم، فقد رَدَّ النبي ﷺ الرجال، ومنع أن ترد النساء، ونزلت فيهن: ﴿فَإِنْ عَلِتُمُوهُنَّ مُؤمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الكُفَّارِ﴾ [الممتحنة: ١٠].
٤٤ - تخصيص العموم بأفعال النبي ﷺ-
قال في رواية صالح: قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ ولما ورث النبي ﷺ ابنتي سعد بن الربيع الثلثين، دل على أن الآية إنما قصدت الاثنين فما فوق.
وقال أيضًا: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ فلما قالت عائشة وميمونة: كانت إذا حاضت انفردت، ودخلت مع رسول اللَّه في شعاره. .، دلَّ على أنه أراد الجماع.
"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٥٧٣ - ٥٧٤