Skip to main content
← Arabic Library

الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه

أحمد بن حنبل (ت 241هـ)

أصول الفقه148 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 5 · p. 6749 / 148
٣٨ - إذا علق الشارع الحكم على صفة في جنس دل على نفي ما عدا الجنس المعلق فيه قال الإمام أحمد في رواية الميموني وقد سُئل عن التيمم بالسهلاة، فقال: كيف يتيمم بهذِه الأشياء، ليست بصعيد، ولكن يتيمم ويعيد جميع ذلك؛ لأن اسم الصعيد لا يتناوله، والآية تضمنت التيمم بما يسمى صعيدًا بقوله: ﴿صَعِيدًا﴾ فدل على أن غيره لا يجوز: التيمم به. وقال في رواية الميموني أيضًا: لا يتوضأ بماء الورد، هذا ليس بماء، وإنما يخرج من الورد. "العدة في أصول الفقه" ٢/ ٤٦٥ - ٤٦٦ ٣٩ - مفهوم الخطاب قال إسماعيل بن سعيد: قال أحمد: لا شفعة لذمي. واحتج بقول النبي ﷺ: "إذا لقيتموهم في طريق فألجئوهم إلى أضيقه"، فإذا كان ليس لهم في الطريق حق فالشفعة أحرى أن لا يكون لهم فيها حق. وقال الفضل بن زياد: وقد سُئل عن رهن المصحف عند أهل الذمة، فقال: لا، نهى النبي ﷺ أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. "العدة في أصول الفقه" ٢/ ٤٨٠ - ٤٨١

Contents

Edition details

الكتاب: الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه الإمام: أبو عبد الله أحمد بن حنبل المؤلف: خالد الرباط، سيد عزت عيد [بمشاركة الباحثين بدار الفلاح] الناشر: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، الفيوم - جمهورية مصر العربية الطبعة: الأولى، ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م عدد الأجزاء: ٢٢ (هذا القسم هو من الجزء ٥ من الكتاب) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.