Vol. 5 · p. 6648 / 148
باب دليل الخطاب
٣٧ - حجية دليل الخطاب
قال ابن هانئ: سألته عن المسلمة تكشف رأسها عند نساء أهل الذمة؟
قال: لا يحل لها أن تكشف رأسها، لأن اللَّه سلةَ يقول: ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾.
"مسائل ابن هانئ" (٩٨٥)، (١٨٣٩)
وقال الإمام أحمد في رواية محمد بن العباس وقد سأله عن الرضاع، فقال: عن النبي ﷺ: "لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان"، فأرى الثلاثة تحرم.
وقال ﵀ في رواية حنبل وقد سُئل عن الأكل من منزل المجوسي، فقال: ما كان من صيد أو ذبيحة فلا، قال اللَّه تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ﴾، وهؤلاء ليسوا أهل كتاب.
ونقل عنه أيضًا: ليس على المسلم نصح الذمي؛ قال النبي ﷺ: "والنصح لكل مسلم".
ونقل عنه أيضًا: يقتل السبع والذئب والغراب ونحوها، ولا كفارة عليه؛ لأن اللَّه تعالى قال: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾.
ونقل عنه أيضًا: قول إبراهيم ﷺ لأبيه: ﴿يَاأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ﴾، فثبت أن اللَّه يسمع ويبصر.
"العدة في أصول الفقه" ٩/ ٤٤٩ - ٤٥٣