Vol. 5 · p. 163145 / 148
بعضهم لبعض: إن اللَّه ﷿ إنما حرمها يوم السبت فاصنعوا لها المصايد يوم الجمعة، فإذا جاء يوم السبت فدخلت فيها فخذوها يوم الأحد، ففعلوا ذلك، وكان ما قص اللَّه ﷿ علينا من خبرهم.
"إبطال الحيل" ص ١٠٨ - ١٠٩ (٦٠)
قال ابن بطة: حدثني أبو صالح محمد بن أحمد، حدثنا أبو جعفر محمد بن داود، حدثنا أبو الحارث الصائغ قال: سمعت أبا عبد اللَّه قال: هذِه الحيل التي وضعها هؤلاء، فلان وأصحابه عمدوا إلى السنة، فاحتالوا في نقضها، والشيء الذي قيل لهم: إنه حرام، احتالوا فيه حتى أحلوه، وقالوا: الدهن لا يحل أن يستعمل، ثم قالوا: نحتال له حتى يستعمل، كيف يحل ما حرم اللَّه تعالى؟ !
"إبطال الحيل" ص ١١٠ - ١١١ (٦٢) "بيان الدليل" ٩٠
وقال الميموني: قلت لأبي عبد اللَّه: من حلف على يمين ثم احتال لإبطالها، هل تجوز تلك الحيلة؟ قال: لا، نحن لا نرى الحيلة.
"إبطال الحيل" ١١٠ - ١١١ (٦٢)
قال ابن بطة: حدثني أبو بكر عبد العزيز بن جعفر قال حدثنا أحمد بن محمد بن هارون حدثني عبد اللَّه بن محمد بن عبد الحميد حدثنا بكر بن محمد بن الحكم قال: قال أبو عبد اللَّه: إذا حلف على شيء ثم احتال بحيلة فصار إليها فقد صار إلى ذلك الذي حلف عليه بعينه.
قال أبو عبد اللَّه: ما أخبثهم -يعني: أصحاب الحيل.
وقال: بلغني عن مالك أو قال: قال مالك: من احتال بحيلة فهو حانث، أو كما قال.
"إبطال الحيل" ص ١١١ - ١١٢ (٦٣)، "بيان الدليل" ٦٠