Skip to main content
← Arabic Library

تفسير الإمام الشافعي

الشافعي (ت 204هـ)

التفسير1,273 pages3 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 753561 / 1,273
وفي قوله: (وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ) الآية، إنما هو: أن يفعل بالجارح مثل ما فعل بالجروح، فلا نقِص من واحد إلا في شيء يفات من الذي أفات، مثل عين وسن وأذن ولسان وغير هذا مما يفات. الأم (أيضاً) : باب (الإحصار بالعدو) : قال الشَّافِعِي رحمة الله: فقلت له - للمحاور -: إن القصاص وإن كان يجب لمن له القصاص، فليس القصاص واجباً عليه أن يقتص. قال: وما دل على ذلك؟ قلت: قال الله ﷿: (وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ) الآية، أفواجب على من جُرح أن يَقتص ممن جَرحه، أو مباح له أن يقتص، وخير له أن يعفو؛ قال: له أن يعفوَ، ومباح له أن يقتص. الأم (أيضاً) : ما جاء في أَقْطع اليد والرجل يسرق: قال الشَّافِعِي ﵀: فإن قال قائل: قال اللَّه ﷿: (وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ) قال: فأتأوَّلُ ما كانت حال المقتص منه، مثل حال المقتص له. وأقول: أنت لا تقص من جُرْح واحدٍ، إذا أشبه الاستهلاك وتجعله دية، والإتيان على قوائمه عين الاستهلاك، ما الحجة عليه إلا أن للقصاص موضعاً، فكذلك للقطع موضع - والله ﷾ أعلم -. الأم (أيضاً) : الحكم في قتل العمد: قال الشَّافِعِي ﵀: وإن أحبّ الولاة، أو المجروح، العفو في القتل بلا مال ولا قَوَد، فذلك لهم. فإن قال قائل: فمن أين أخذت العفو في القتل بلا مال

Contents

Showing the first 200 of 520 headings.

Edition details

الكتاب: تفسير الإمام الشافعي المؤلف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (ت ٢٠٤هـ) جمع وتحقيق ودراسة: د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه) الناشر: دار التدمرية - المملكة العربية السعودية الطبعة الأولى: ١٤٢٧ - ٢٠٠٦ م عدد الأجزاء: ٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] أعده للشاملة: أبو إبراهيم حسانين

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.