Skip to main content
← Arabic Library

تفسير الإمام الشافعي

الشافعي (ت 204هـ)

التفسير1,273 pages3 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 481299 / 1,273
قال عكرمة: من كفر من أهل الملل، فإن اللَّه غني عن العالمين، وما أشبه ما قال عكرمة بما قال - واللَّه أعلم -، لأن هذا كفر بفرض الحج، وقد أنزله الله. والكفر بآية من كتاب الله كفر. أخبرنا مسلم بن خالد، وسعيد بن سالم، عن ابن جريج قال: قال مجاهد في قول اللَّه ﷿: (وَمَنْ كَفَرَ) ، قال هو: ما إن حج لم يره بزاً، وإن جلس لم يره إثماً. كان سعيد بن سالم يذهب إلى أنه كفر بفرض الحج. قال الشَّافِعِي ﵀: ومن كفر بآية من كتاب الله كان كافراً، وهذا إن شاء الله كما قال مجاهد ﵀، وما قال عكرمة فيه أوضح، وإن كان هذا واضحاً. قال الشَّافِعِي ﵀: فعئم فرض الحج كل بالغ مستطيع إليه سبيلاً. الأم (أيضا) : باب (تفرى حع الصبي والمملوك) : بعد أن ذكر قول عطاء، وفسئر معنى قول ابن عباس ﵄ في حج المبي قبل بلوغه، أو المملوك قبل عتقة، هل يلزمه حجة الإسلام بعد البلوغ، أو بعد العتق؟ قال الشَّافِعِي ﵀: وذلك أنه - أي: ابن عباس ﵄ وغيره من أهل الإسلام، لا يرون فرض الحج على أحد إلا مرة واحدة؛ لأن الله ﷿ يقول: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) الآية، فذكره مرة، ولم يردد ذكره مرة أخرى. قال الشَّافِعِي ﵀: أخبرنا مسلم، وسعيد، عن ابن جريج أنه قال لعطاء: أرأيت إن حج العبد تطوعاً يأذن له سيده بحج، لا أجر نفسه، ولا حج به أهله يخدمهم؟ قال: سمعنا أنه إذا عُتِق حج لابدَّ.

Contents

Showing the first 200 of 520 headings.

Edition details

الكتاب: تفسير الإمام الشافعي المؤلف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (ت ٢٠٤هـ) جمع وتحقيق ودراسة: د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه) الناشر: دار التدمرية - المملكة العربية السعودية الطبعة الأولى: ١٤٢٧ - ٢٠٠٦ م عدد الأجزاء: ٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] أعده للشاملة: أبو إبراهيم حسانين

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.