Skip to main content
← Arabic Library

تفسير الإمام الشافعي

الشافعي (ت 204هـ)

التفسير1,273 pages3 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 879687 / 1,273
أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشَّافِعِي ﵀ قال: أخبرنا - أحسبه - داود العطار، عن ابن المبارك، عن يونس، عن ابن شهاب الأزهري، عن ابن المسيب، عن جبير بن مطعم، عن النبي ﷺ بمثل معناه قال الشَّافِعِي ﵀: وأخبرنا عن الزهري، عن ابن المسيب، جبير بن مطعم قال: "قسم رسول الله ﷺ سهم ذي القربى بين بنى هاشم وبني المطلب، ولم يعط منه أحداً من بني عبد شمس، ولا بنى نوفل شيئاً" الحديث. قال الشَّافِعِي ﵀: قلت قول الله ﷿: (وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى) فهل تراه أعطاهم بغير اسم القرابة؛ قال: لا، وقد يحتمل أن يكون أعطاهم باسم القرابة ومعنى الحاجة. قلت: فإن وجدتَ رسول الله ﷺ أعطى من ذوي القربى غنياً لا دين عليه ولا حاجة به؛ بل يعول عامة أهل بيته، ويتفضل على غيره لكثرة ماله، وما من الله ﷿ به عليه من سعة خلقه، قال إذاً يبطل المعنى الذي ذهبتُ إليه، قلت: فقد أعطى أبا الفضل العباس بن عبد الطلب وهو كما وصفت في كثرة المال، يعول عامة بني المطلب، ويتفضل على غيرهم. قال: فليس لما قلت من أن يعطوا على الحاجة معنى، إذا أعْطَيه الغني. وقلت له: أرأيت لو عارضك معارض أيضاً. فقال: قال الله ﷿ في الغنيمة: (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ) الآية. فاستدللنا: أن الأربعة الأخماس لغير أهل الخمس، فوجدنا رسول الله ﷺ أعطاها من حضر القتال.

Contents

Showing the first 200 of 520 headings.

Edition details

الكتاب: تفسير الإمام الشافعي المؤلف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (ت ٢٠٤هـ) جمع وتحقيق ودراسة: د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه) الناشر: دار التدمرية - المملكة العربية السعودية الطبعة الأولى: ١٤٢٧ - ٢٠٠٦ م عدد الأجزاء: ٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] أعده للشاملة: أبو إبراهيم حسانين

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.