Skip to main content
← Arabic Library

تفسير الإمام الشافعي

الشافعي (ت 204هـ)

التفسير1,273 pages3 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 953761 / 1,273
١ - أما أهل الامتناع فقالوا: قد فرض الله علينا: أن نؤديها إلى رسوله كأنهم ذهبوا إلى قول اللَّه ﷿ لرسوله ﷺ: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) وقالوا: لا نعلمه يجب علينا أن نؤديها إلى غير رسول الله ﷺ. ٢ - وأما أهل البغي فشهدوا على من بغوا عليه بالضلال، ورأوا أن جهاده حق، فلم يكن على واحد من الفريقين - أهل الامتناع وأهل البغي - عند تقضى الحرب قصاص عندنا - واللَّه تعالى أعلم -. الأم (أيضاً) : (ما جاء في أمر النكاح) : قال الشَّافِعِي ﵀: ويحتمل أن يكون الأمر بالنكاح حتماً، وفي كل الحتم من اللَّه الرشد، فيجتمع الحتم والرشد. وقال بعض أهل العلم: الأمر كله على الإباحة والدلالة على الرشد، حتى توجد الدلالة من الكتاب، أو السنة، أو الإجماع على أنه - إنما - أريد بالأمر الحتم، فيكون فرضاً لا يحل تركه، كقول الله ﷿: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) وأشباه هذا في كتاب اللَّه كثير. الأم (أيضاً) : باب (الزكاة) : قال الربيع ﵀:

Contents

Showing the first 200 of 520 headings.

Edition details

الكتاب: تفسير الإمام الشافعي المؤلف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (ت ٢٠٤هـ) جمع وتحقيق ودراسة: د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه) الناشر: دار التدمرية - المملكة العربية السعودية الطبعة الأولى: ١٤٢٧ - ٢٠٠٦ م عدد الأجزاء: ٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] أعده للشاملة: أبو إبراهيم حسانين

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

تفسير الإمام الشافعي — الشافعي | Cognoir — Cognoir