Skip to main content
← Arabic Library

تفسير الإمام الشافعي

الشافعي (ت 204هـ)

التفسير1,273 pages3 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 612420 / 1,273
مختصر المزني: باب (الاستطابة) : واحتج - الشَّافِعِي - في الملامسة بقول الله جل وعز: (أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ) الآية، وبقول ابن عمر ﵄: قُبْلَة الرجل امرأته، وجَسُّها بيده من الملامسة، وعن ابن مسعود قريب من معنى قول ابن عمر ﵄. مختصر المزني (أيضاً) : كتاب الظهار: قال الشَّافِعِي ﵀: وكذلك طلاق السكران - أي: لا يقع -؛ لأنه لا يعقل، قال الله تعالى: (لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ) الآية. فلم تكن له صلاة حتى يعلمها ويريدها، وكذلك لا طلاق له ولا ظهار حتى يعلمه ويريده، وهو قول عثمان بن عفان، وابن عباس ﵃، وعمر بن عبد العزيز، ويحيى بن سعيد، والليث بن سعد وغيرهم ﵏ جميعاً. الرسالةً: البيان الثاني: قال الشَّافِعِي رحمه فه: قال اللَّه ﵎: (وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ) الآية، فاتى كتاب الله على البيان في الوضوء - دون الاستنجاء بالحجارة - وفي الغسل من الجنابة، ودل على أن أقل غسل الأعضاء يجزئ، وأن أقل الغسل واحدة. ودلَّ النبي ﷺ على ما يكون منه الوضوء، وما يكون منه الغسل. الرسالة (أيضاً) : الفرائض المنصوصة التي سنَّ رسول الله ﷺ معها: قال الشَّافِعِي ﵀: وقال اللَّه ثبارك وتعالى: (وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) الآية، فأبان أن طهارة الجنب الغسل دون الوضوء.

Contents

Showing the first 200 of 520 headings.

Edition details

الكتاب: تفسير الإمام الشافعي المؤلف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (ت ٢٠٤هـ) جمع وتحقيق ودراسة: د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه) الناشر: دار التدمرية - المملكة العربية السعودية الطبعة الأولى: ١٤٢٧ - ٢٠٠٦ م عدد الأجزاء: ٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] أعده للشاملة: أبو إبراهيم حسانين

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

تفسير الإمام الشافعي — الشافعي | Cognoir — Cognoir