Skip to main content
← Arabic Library

تفسير الإمام الشافعي

الشافعي (ت 204هـ)

التفسير1,273 pages3 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 351169 / 1,273
ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله ﷿ أن تطلق لها النساء" الحديث. وفي رواية: "قال النبي ﷺ: فإذا طهرت فليطلق أو ليمسك"، وتلا النبي ﷺ: (إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن أو في قبل عددتهن) . قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: أنا شككت. قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: فأخبر رسول الله ﷺ عن الله أن العدة: الطهر دون الحيض، وقرأ: "فطلقوهن لقبل عدتهن" أن تطلق طاهراً، لأنها حينئذ تستقبل عدتها. ولو طُلقت حائضاً لم تكن مستقبلة عدتها إلا بعد الحيض. فإن قال: فما اللسان؟ قيل: القُرْءُ: اسم وضع لمعنى، فلما كان الحيض دماً يرخيه الرحم فيخرج، والطهر دم يحبس فلا يخرج، كان معروفاً من لسان العرب أن القُرْءَ: الحبس؛ لقول العرب: هو يقري الماء في حوضه وفي سقائه. وتقول العرب: هو يقري الطعام في شدقه، يعني: يحبس الطعام في شدقه. قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال الله ﷿ في الآية التي ذكر فيها المطلقات ذوات الأقراء: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) إلى قوله: (وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ) الآية.

Contents

Showing the first 200 of 520 headings.

Edition details

الكتاب: تفسير الإمام الشافعي المؤلف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (ت ٢٠٤هـ) جمع وتحقيق ودراسة: د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه) الناشر: دار التدمرية - المملكة العربية السعودية الطبعة الأولى: ١٤٢٧ - ٢٠٠٦ م عدد الأجزاء: ٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] أعده للشاملة: أبو إبراهيم حسانين

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

تفسير الإمام الشافعي — الشافعي | Cognoir — Cognoir