Skip to main content
← Arabic Library

تفسير الإمام الشافعي

الشافعي (ت 204هـ)

التفسير1,273 pages3 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 3 · p. 1082883 / 1,273
الأم (أيضاً) : الضحايا الثاني: قال الشَّافِعِي ﵀: والضحية نسك من النسك مأذون في كله. وإطعامه، وادخاره، فهذا كله جائز في جميع الضحية، جلدها، ولحمها، وكره بيع شيء منه، والمبادلة به بيع. قال الشَّافِعِي ﵀: فإن قال قائل: ومن أين كرهت أن تباع، وأنت لا تكره أن تؤكل وتدخر؟ قيل له: لما كان نسكاً فكان اللَّه حكم في البدن التي - هي نسُك، فقال ﷿: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الآية. وأذن رسول الله ﷺ في كل الضحايا والإطعام، كان ما أذن اللَّه فيه ورسوله ﷺ مأذوناً فيه، فكان أصل ما أخرج لله ﷿ معقولاً أن لا يعود إلى مالكه فيه شيء، إلا ما أذن الله فيه أو رسوله ﷺ. مختصر المزني: باب (لحوم الضحايا) : حدثنا الربيع قال: أخبرنا الشَّافِعِي ﵀ قال: أخبرنا مالك، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله ﵁ أن رسول الله ﷺ: "نهى عن كل لحوم الضحابا بعد ثلاث". ثم قال بعد ذلك: "كلوا وتزودوا وادخروا" الحديث. حدثنا الربيع قال:

Contents

Showing the first 200 of 520 headings.

Edition details

الكتاب: تفسير الإمام الشافعي المؤلف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (ت ٢٠٤هـ) جمع وتحقيق ودراسة: د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه) الناشر: دار التدمرية - المملكة العربية السعودية الطبعة الأولى: ١٤٢٧ - ٢٠٠٦ م عدد الأجزاء: ٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] أعده للشاملة: أبو إبراهيم حسانين

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

تفسير الإمام الشافعي — الشافعي | Cognoir — Cognoir