Skip to main content
← Arabic Library

تفسير الإمام الشافعي

الشافعي (ت 204هـ)

التفسير1,273 pages3 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 3 · p. 1083884 / 1,273
أخبرنا الشَّافِعِي ﵀ قال: أخبرنا مالك، عن عبد اللَّه بن أبي بكر. عن عبد اللَّه بن واقد بن عبد اللَّه، أنه قال: "نهى رسول الله ﷺ عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث" الحديث. قال عبد اللَّه بن أبي بكر: فذكرت ذلك لعَفرَةَ فقالت: صدق، سمعت، عائشة ﵂ تقول: دفَّ ناسٌ من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: "ادخروا لثلاث وتصدقوا بما بقي" الحديث. قالت: فلما كان بعد ذلك قلنا لرسول اللَّه ﷺ: لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم يجعلون منها الودك. ويتخذون منها الأسقية، فقال رسول الله ﷺ: "وما ذاك"؟ أو كما قال، قالوا يا رسول اللَّه نهيت عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، فقال رسول الله ﷺ: " إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت حضرة الأضحى، فكلوا وتصدقوا وادخروا" الحديث. قال الشَّافِعِي ﵀: فيشبه أن يكون إنما نهى رسول الله ﷺ عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث إذا كانت الدَّافة على معنى الاختيار، لا على معنى الفرض، وإنما قلت: يشبه الاختيار لقول اللَّه ﷿: (فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا) الآية. وهذه الآية في البدن التي يتطوع بها أصحابها، لا التي وجبت عليهم قبل أن يتطوعوا بها، وإنما أكل النبي ﷺ من هديه أنه كان تطوعاً، فأما ما وجب من الهدي كله فليس لصاحبه أن يأكل منه شيئاً، كما لا يكون له أن يأكل من زكاته ولا من كفارته شيئاً، وكذلك إن وجب عليه أن يخرج من ماله شيئاً فأكل بعضه، فلم يخرج ما وجب عليه بكماله.

Contents

Showing the first 200 of 520 headings.

Edition details

الكتاب: تفسير الإمام الشافعي المؤلف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (ت ٢٠٤هـ) جمع وتحقيق ودراسة: د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه) الناشر: دار التدمرية - المملكة العربية السعودية الطبعة الأولى: ١٤٢٧ - ٢٠٠٦ م عدد الأجزاء: ٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] أعده للشاملة: أبو إبراهيم حسانين

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

تفسير الإمام الشافعي — الشافعي | Cognoir — Cognoir