Skip to main content
← Arabic Library

تفسير الإمام الشافعي

الشافعي (ت 204هـ)

التفسير1,273 pages3 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 753561 / 1,273
وفي قوله: (وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ) الآية، إنما هو: أن يفعل بالجارح مثل ما فعل بالجروح، فلا نقِص من واحد إلا في شيء يفات من الذي أفات، مثل عين وسن وأذن ولسان وغير هذا مما يفات. الأم (أيضاً) : باب (الإحصار بالعدو) : قال الشَّافِعِي رحمة الله: فقلت له - للمحاور -: إن القصاص وإن كان يجب لمن له القصاص، فليس القصاص واجباً عليه أن يقتص. قال: وما دل على ذلك؟ قلت: قال الله ﷿: (وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ) الآية، أفواجب على من جُرح أن يَقتص ممن جَرحه، أو مباح له أن يقتص، وخير له أن يعفو؛ قال: له أن يعفوَ، ومباح له أن يقتص. الأم (أيضاً) : ما جاء في أَقْطع اليد والرجل يسرق: قال الشَّافِعِي ﵀: فإن قال قائل: قال اللَّه ﷿: (وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ) قال: فأتأوَّلُ ما كانت حال المقتص منه، مثل حال المقتص له. وأقول: أنت لا تقص من جُرْح واحدٍ، إذا أشبه الاستهلاك وتجعله دية، والإتيان على قوائمه عين الاستهلاك، ما الحجة عليه إلا أن للقصاص موضعاً، فكذلك للقطع موضع - والله ﷾ أعلم -. الأم (أيضاً) : الحكم في قتل العمد: قال الشَّافِعِي ﵀: وإن أحبّ الولاة، أو المجروح، العفو في القتل بلا مال ولا قَوَد، فذلك لهم. فإن قال قائل: فمن أين أخذت العفو في القتل بلا مال

Contents

Showing the first 200 of 520 headings.

Edition details

الكتاب: تفسير الإمام الشافعي المؤلف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (ت ٢٠٤هـ) جمع وتحقيق ودراسة: د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه) الناشر: دار التدمرية - المملكة العربية السعودية الطبعة الأولى: ١٤٢٧ - ٢٠٠٦ م عدد الأجزاء: ٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] أعده للشاملة: أبو إبراهيم حسانين

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

تفسير الإمام الشافعي — الشافعي | Cognoir — Cognoir