Skip to main content
← Arabic Library

تفسير الإمام الشافعي

الشافعي (ت 204هـ)

التفسير1,273 pages3 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 536344 / 1,273
الأم (أيضاً) : باب (الوصية للوارث) قال الشَّافِعِي ﵀: وقال ﷿ في آي الواربث: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ) الآية. وذكر من ورَّث - جل ثناؤه - في آي من كتابه. قال الشَّافِعِي ﵀: واحتمل إجماع أمر اللَّه تعالى بالوصية للوالدين والأقربين معنيين: أحدهما: أن يكون للوالدين والأقربين الأمران معاً، فيكون على الموصِي أن يُوصي لهم، فيأخذون بالوصية، ويكون لهم الميراث، فيأخذون به. الثاني: واحتمل أن يكون الأمر بالوصية نزل ناسخاً؛ لأن تكون الوصية لهم ثابتة، فوجدنا الدلالة على أن الوصية للوالدين، والأقربين الوارثين. منسوخة بآي المواريث، من وجهين: الوجه الأول: أخبار ليست متصلة عن النبي ﷺ من جهة الحجازين منها: أن سفيان بن عيينة، أخبرنا عن سليمان بن الأحول، عن مجاهد ﵀. أنَّ النبي ﷺ قال: " لا وصية لوارث" الحديث. وغيره يثبته بهذا الوجه. ووجدنا غيره قد يصل فيه حديثاً عن النبي ﷺ بمثل هذا المعنى، ثم لم نعلم أهل العلم في البلدان، اختلفوا في أن الوصية للوالدين منسوخة بآي المواريث. الوجه الثاني: واحتمل إذا كانت منسوخة، أن تكون الوصية للوالدين ساقطة، حتى لو أوصى لهما لم تجز الوصية، وبهذا نقول، وما رُويَ عن النبي ﷺ وما لم نعلم أهل العلم اختلفوا فيه يدلُّ على هذا، وإن كان يحتمل أن يكون

Contents

Showing the first 200 of 520 headings.

Edition details

الكتاب: تفسير الإمام الشافعي المؤلف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (ت ٢٠٤هـ) جمع وتحقيق ودراسة: د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه) الناشر: دار التدمرية - المملكة العربية السعودية الطبعة الأولى: ١٤٢٧ - ٢٠٠٦ م عدد الأجزاء: ٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] أعده للشاملة: أبو إبراهيم حسانين

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

تفسير الإمام الشافعي — الشافعي | Cognoir — Cognoir