Skip to main content
← Arabic Library

تفسير الإمام الشافعي

الشافعي (ت 204هـ)

التفسير1,273 pages3 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 350168 / 1,273
العدة، لأنَّه يحلُّ للمرأة في تلك الحال أن تنكح زوجاً غير المطلق، فمن طلق امرأته ولم يدخل بها تطليقة أو تطليفتين فلا رجعة له عليها، ولا عدة، ولها أن تنكح من شاءت ممن يحلَّ لها نكاحه، وسواء البكر في هذا أو الثيب. الأم (أيضاً) : العدد (عدة المدخول بها التي تحيض) : أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشَّافِعِي قال: قال الله ﵎: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) الآية. قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: والأقراء عندنا - والله أعلم - الأطْهَار. فإن قال قائل: ما دلَّ على أنَّها الأطهَار، وقد قال غيركم الحيض؟ قيل له: دلالتان: أولهما: الكتاب الذي دلَّت عليه السنة. واآخر: اللسان. فإن قال: وما الكتاب؟ قيل: قال اللَّه ﵎: (إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) الآية. قال الشَّافِعِي ﵀: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أنَّه طلق امرأته وهي حائض، في عهد النبي ﷺ فسأل عمر ﵁ رسول اللَّه ﷺ عن ذلك. فقال رسول الله ﷺ: "مُرهُ فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر،

Contents

Showing the first 200 of 520 headings.

Edition details

الكتاب: تفسير الإمام الشافعي المؤلف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (ت ٢٠٤هـ) جمع وتحقيق ودراسة: د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه) الناشر: دار التدمرية - المملكة العربية السعودية الطبعة الأولى: ١٤٢٧ - ٢٠٠٦ م عدد الأجزاء: ٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] أعده للشاملة: أبو إبراهيم حسانين

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

تفسير الإمام الشافعي — الشافعي | Cognoir — Cognoir