p. 8174 / 447
يتفتت يجوز غسله١.
والثالث: نجاسة تحل بالموت، لا ترتفع٢ أبدا إلا عن الجلد بالدباغ، إلا جلد الكلب والخنزير وما تناسل منهما٣.
والرابع: نجاسة تصيب أسفل الخُفِّ٤، ففيه قولان:
أحدهما: يطهر بالدَّلك٥.
والثاني: لا يطهر إلا بالغسل٦.
والخامس٧: نجاسة موضع الاستنجاء يطهر بالماء٨، ويجوز الاقتصار على ثلاثة أحجار٩، وما في معنى الأحجار من طاهر قالع١٠ غير