p. 7770 / 447
والثالثة: أن لا يجمع بتيمم واحد بين فريضتين.
والرابعة: أن لا يتيمم قبل دخول الوقت.
والخامسة: أن لا يتيمم إلا في حال العذر.
باب إزالة النجاسة١
والنجاسة٢ أحد وعشرون نوعا٣: الغائط، والبول، والرّوث، والمذي، والودي٤ والمني٥، إلا منيّ الآدمي٦، والصّديد٧، والقَيْح٨،