Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 402395 / 447
أحدها: يمين لغو، وهو قول الرجل: "لا والله، وبلى والله"، لا يقصد به اليمين. والثانية: يمين المُكرَه. وهما لا ينعقدان. والثالثة: اليمين المعقودة، وهي نوعان: على مستقبل، أو على ماض، فإن حلف على ماض فاجرا؛ فذلك اليمين الغموس١. والأيمان خمس ٢: أحدها: أن يحلف بالله – تعالى – أو بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه. والثانية: الطلاق. والثالثة: العتاق. والرابعة: نذر العبادات٣، وفيه قول آخر٤: أنه ليس بيمين. والخامسة: نذر إخراج الأموال٥.

Footnotes

١ الإإقناع لابن المنذر ١/٢٧٦، شرح السنة ١٠/١٢. ٢ الأم ٢/٢٧٨، ٢٧٩، الإقناع للماوردي ١٨٨، ١٨٩، المهذب ٢/١٢٩، تحرير التنقيح ١٢٣. ٣ وهو المعروف بنذر اللَّجاج والغضب، أو: يمين الألأَّجاج والغضب، كأن يقول: "إن كلّمت فلانا فالله عليَّ صوم ثلاثة أيام، أو حج" أو نحو ذلك، فإن كلّمه فإنه يلزمه الوفاء بما التزم به على أشهر الأقوال، والقول الثاني: يلزمه كفارة يمين، والثالث: يتخيّر بينهما. وانظر: الحلية ٣/٣٣٦، الروضة ٣/٢٩٤، مغني المحتاج ٤/٣٥٦. ٤ انظر الحاشية السابقة ومراجعها. ٥ انظر: المصادر السابقة، وكفاية الأخيار ٢/١٥٣.

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

اللباب في الفقه الشافعي — ابن المحاملي | Cognoir — Cognoir