p. 375368 / 447
منه بُدّا، ولم١ يتترَّسوا بأطفالهم٢، فإن تترَّسوا٣ ففيه قولان ٤:
أحدهما: يكف عنهم.
والثاني: يقصدونهم دون أطفالهم٥.
ولو مات مستأمن في دار الإسلام رددنا ماله إلى ورثته، فإن لم يكن له وارث فهو فيء يوضع في بيت مال المسلمين، ويصرف إلى أهل الفيء٦.
باب الجزية ٧
أقل الجزية دينار٨، وهل على الفقير جزية؟ فيه قولان ٩.
وليس على غير الرجال البالغين العاقلين جزية١٠، ولا تؤخذ إلا ممن كان له كتاب أو شبه كتاب، عربيّا كان أو عجميا١١