p. 349342 / 447
كتاب الجنايات ١
جامع ما يجب فيه القصاص ثلاثة أشياء ٢: النفس، والطّرف، والجراح والكفاءة معتبرة في جميعها٣.
فأما الكفاءة في النفس فشيئان ٤: الإسلام، والحرية.
وأما الكفاءة في الطرف فأربعة أشياء ٥: الحرية، والإسلام، والاسم الأخصّ٦، وسلامة الخلقة، وهو شيئان: المنفعة، والجمال.
وأما الكفاءة في الجراح فخمسة أشياء ٧: الإسلام، والحرية، وسلامة الخلقة، والاسم الأخصّ، والمساحة.
باب أنواع القتل.
القتل أربعة أنواع ٨: واجب، ومباح، ومحظور، وقتل في معنى المباح.