p. 300293 / 447
والمرتابة.
وأما المكروه من النكاح فثلاثة ١: أن يخطب على خطبة أخيه، ونكاح المحلل، والغُرور.
وأما الحلال من النكاح فسائر الأنكحة الصحيحة. وهو على ضربين:
أحدهما: نكاح النبي ﷺ.
والثاني: نكاح غيره.
فأما نكاح النبي – ﷺ – فإنه كان مخصوصا بستة عشر حكما ٢: كان ينكح بلفظ الهبة، ودون الولي، ودون الشهود، وبلا مهر، وكان يزوِّج من نفسه، وبغير إذن المرأة، وبغير إذن٣ وليها، وينكح وهو مُحرِم٤، ويجعل عتقها صداقها، ولا يتزوج أمة، ولا مشركة، وكان يتزوج أكثر من أربع، وأبيح له النكاح بتزويج الله ﷿، وكان طلاقه غير محصور٥، وأُمر بتخيير نسائه، وتحرم نساؤه على من بعده.
وأما نكاح غيره فلا يصحّ إلا بحضور أربعة: الشهود اثنان، والزوج، والولي٦، إلا في مسألتين ٧:ض