Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 298291 / 447
كتاب النكاح النكاح على ثلاثة أضرب ١: حرام، ومكروه، وحلال. فأما الحرام فعلى أربعة أنواع٢: أحدها: حرام بسبب العين. والثاني: حرام /٣ بسبب الجمع. والثالث: حرام بسبب الإشكال. والرابع: حرام بسبب العقد. فأما ما هو حرام بسبب العين فعلى ثلاثة أنواع ٤: أحدها: النسب. والثاني: المصاهرة. والثالث: الرضاع. وأما ما هو حرام بسبب النسب فسبعة ٥، قال الله ﷿: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ ٦.

Footnotes

١ سيأتي الكلام عنها مفصلا بعد قليل إن شاء الله. ٢ سيأتي الكلام عنها مفصلا بعد قليل إن شاء الله. ٣ نهاية لـ (٤٦) من (أ) . ٤ كفاية الأخيار ٢/٣٥. ٥ الأم ٥/١٥٩، النكت والعيون للماوردي ١/٤٦٩، أحكام القرآن للهراسي ٢/٢٣٠، ٢٣١، معالم التنزيل للبغوي ٢/١٨٨-١٩٠. ٦ من الآية (٢٣) من سورة النساء.

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

اللباب في الفقه الشافعي — ابن المحاملي | Cognoir — Cognoir