Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 296289 / 447
أحدهما: ما /١ عمل فيه في الجاهلية. والثاني: ما لم يعمل فيه. فأما الذي عمل فيه في الجاهلية فهل يجوز للسلطان إقطاعه؟ على أحد قولين ٢. فإذا جوّزنا له الإقطاع فأقطعه، أو لم نجوّزه فأعمره إنسان فهل يملكه بملك الأرض إذا أحياها أم لا؟ على قولين ٣: أحدهما: يملكه. والثاني: لا يملكه، وهو أحق به ما دام يعمل فيه، فإذا قطع العمل لم يمنع عنه غيره٤. وأما ما لم يعمل فيه في الجاهلية، فإن للسلطان إقطاعه، قولا واحدا٥. باب الحِمى٦ الحِمى الذي لم يختلف القول فيه حِمى رسول الله صلى الله عليه وسلم٧. وفي حماية الإمام قولان ٨.

Footnotes

١ نهاية لـ (١٩) من (ب) . ٢ أظهرهما: الجواز. الحاوي الصفحة السابقة، الروضة ٥/٣٠٣. ٣ أصحهما: الثاني. الحاوي ٧/٤٩٨، المهذب ٢/٤٢٥. ٤ الأم ٤/٤٤. ٥ التنقيح ١٨٦/ ب، فتح المنان ٣٠٨. ٦ الحمى المكان المحرم وطؤه الذي لا يرعى عشبه ولا يُقطع. تحرير ألفاظ التنبيه ٢٣٤، المغني لابن باطيش ١/٤٢٦، المصباح ١٥٣. ٧ الأم ٤/٤٨، شرح السنة ٨/٢٧٣. ٨ أي حمايته لكافة المسلمين، أو للفقراء والمساكين، وأصح القولين الجواز إذا لم يضر بالناس. الأحكام السلطانية ١٨٣، التنبيه ١٣١، الحلية ٥/٥١٣.

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.