p. 293286 / 447
وإن وجدها مختلطة بغيرها، فلا تخلو من ثلاثة أحوال ١: إما أن يجدها مختلطة بمثلها، أو بأجود منها، أو بأردأ منها.
فإن وجدها مختلطة بمثلها أخذ منه مثل عين مالِه٢.
وإن وجدها /٣ مختلطة بأردأ منها فالجواب كذلك٤.
وإن وجدها مختلطة بأجود منها ففيه ثلاثة أقاويل ٥:
أحدها: يضرب مع الغرماء بقيمته.
والثاني: أن يكون شريكا في ذلك مثل: أن يكون زيت البائع يساوي درهما، وزيت المبتاع يساوي درهمين، كان شريكا على الثلث والثلثين.
والثالث: خرّجه ابن سُريج – ﵀ – أنه يأخذ مثل ثلثي٦ زيته٧.