Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 284277 / 447
واللّقطة الثالثة عشرة١: أن يجد لقطة مرتد، فإنه يردها على الإمام وتكون فيئا٢. باب أنواع الواجدين والواجدون للّقطة على عشرة أنواع: أحدها: الحر، المسلم، البالغ، العاقل٣، الرشيد، فحكمه ما ذكرناه٤. والثاني: أن يكون عبدا فما أخذه من اللّقطة يكون على حكم سيده، فإن أتلفه العبد ففيه قولان٥: أحدهما: أن يكون ذلك في رقبته. والثاني: يكون في ذمّته يتبع به إذا عتق. والثالث: أن يجدها صبي، فإن وليّه يأخذها منه، فإن جاء صاحبها وإلا فهي للصبي٦. والرابع: أن يجدها محجور عليه للسفه فحكمه حكم الصبي٧.

Footnotes

١ هذا النوع أسقط جميعه من (ب) . ٢ مغني المحتاج. الصفحة السابقة. (العاقل) زيادة من (ب) . ٤ الغاية القصوى ٢/٦٦٠، الروضة ٥/٣٩٢. ٥ أظهرهما: الأول. وانظر: الأم ٤/٧٠، الحلية ٢/٥٤٢-٥٤٣، الروضة ٥/٣٩٥. ٦ المذهب صحة التقاط الصبي، وينتزعها الولي منه، ويعرّفها ويتملكها للصبي. الروضة ٥/٤٠١، نهاية المحتاج ٥/٤٢٩-٤٣٠، فتح الوهاب ١/٢٦١. ٧ انظر: المصادر السابقة.

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

اللباب في الفقه الشافعي — ابن المحاملي | Cognoir — Cognoir