Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 256249 / 447
وشركة العنان١ لا تصحّ إلا٢ إذا وجد فيها خمسة شرائط ٣: أن يكون مالهما دراهم أو دنانيرا، وأن يكونا من جنس واحد بحيث إذا اختلطا لم يتميّزا، وأن يُخلَط أحدهما بالآخر، وأن لا يشترطا الربح إلا بقدر المالين، وأن لا يشترطا الخسارة إلا على قدر المالين. فإن اشترك ثلاثة على أن يكون البغل من واحد، والرّاوية من آخر، والسّقي من ثالث ففيه قولان ٤. أحدهما: أن ذلك لصاحب الماء، وعليه كراء البغل والرّاوية. والقول الثاني: قاله في البويطي٥: ذلك بينهم على قدر كراء كل واحد منهم٦.

Footnotes

(وشركة العنان) زيادة من (أ) . (لا تصح إلا) : أسقطت من (أ) . ٣ الأم ٣/٢٣٦، مختصر المزني ٢٠٧، التنبيه ١٠٧، المهذب ١/٣٤٥-٣٤٦، كفاية الأخيار ١/١٧٣، فتح الوهاب ١/٢١٧. ٤ الحاوي ٦/٤٨١، الحلية ٥/١٠٣-١٠٤، فتح العزيز ١/٤١٨، الروضة ٤/٢٨٢. ٥ في (أ) (التوسطي) ، والبويطي هو: الفقيه يوسف بن يحيى القرشي، أبو يعقوب البويطي، نسبة إلى (بويط) من صعيد مصر، وهو واحد من أكبر فقهاء الشافعية الذين صحبوا الإمام الشافعي، ولازمه كظله، وكان إماما، جليل القدر، زاهدا، فاضلا، له المختصر المعروف بـ (مختصر البويطي) ، اختصره من كلام الشافعي، مات ببغداد سنة (٢٣١هـ) ترجمته في: طبقات ابن الصلاح ٢/٦٨١، طبقان ابن السبكي ٢/١٦٢، طبقات ابن قاضي شهبة ١/٧٠. ٦ هذا القول في مختصر البويطي ٤٤/ ب. وهو في الحاوي، وفتح العزيز، والروضة. الصفحات السابقة.

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.