Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 250243 / 447
أحدهما: هذا. والثاني: تجوز الوصيّة إذا ولدته لأربع سنين. وأقل كل وصية من الثلث إلا اثنان١: أحدهما: عتق أم الولد. والثاني: أن يموت العبد المُعتَق قبل موت المُعتِق. وفيه قول آخر٢: أنه من ثلث المال.

Footnotes

١ تحفة الطلاب ٢/٧٨، فتح المنان ٣٣٦. ٢ انظر المصدرين السابقين، وحاشية الشرقاوي ٢/٧٨.

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.