Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 248241 / 447
ولا يُعتبر رضا المحال عليه١، خلافا لأحمد ٢ – ﵁ – فإنه يعتبر رضا المحال عليه٣. باب الوصيّة اختلف قول الشافعي – ﵁ – ٤في وقوع الملك بالوصيّة عليه على ثلاثة أقوال ٥: أحدها: بالموت، والثاني: بالقبول، والثالث: بهما جميعا. ولا تصحّ الوصيّة إلا بعشرة شرائط: أحدها: أن لا يكون عليه دين يستغرق المال٦. والثاني: أن تخرج من الثلث٧. والثالث: أن لا يكون الموصى له وارثا٨.

Footnotes

١ على أصح الوجهين. الحلية ٥/٣٥، الغاية القصوى ١/٥٢٥. (خلافا ... عليه) زيادة من (ب) . ٣ هذا خلاف مذهب الإمام أحمد والصحيح أن مذهبه عدم اعتبار رضا المحال عليه، قولا واحدا، وخالف أبو حنيفة فقال: "لابد من رضا المحال عليه"، وكذلك فالمشهور من مذهب مالك عدم اعتبار رضاه، ﵃ أجمعين. وانظر: الاختيار ٣/٤، بدائع الصنائع ٦/١٦، بداية المجتهد ٢/٢٩٩، الشرح الصغير ٣/٤٢٤، الإفصاح ١/٣٩٢، المبدع ٤/٢٧٣، الإنصاف ٥/٢٢٧. ٤ في (أ) (رحمة الله عليه) . ٥ انظر: التنبيه ١٤٠، الحلية ٦/٧٥-٧٦، الروضة ٦/١٤٣. ٦ الصحيح من المذهب: صحة وصية من عليه دين مستغرق. مغني المحتاج ٣/٣٩. ٧ الأم ٤/١١٠. ٨ هذا أحد القولين، والثاني – وهو الأصح -: أنها موقوفة على إجازة بقية الورثة. الحاوي ٨/١٩٠، المنهاج ٨٩.

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.