p. 235228 / 447
فإذا قلنا يصحّ؛ كان للمشتري الخيار إن شاء فسخ العقد وإن شاء أمضاه١.
فإن اختار إمضاءه فهل يأخذ بكل الثمن أو بقسطه من الثمن؟ على قولين ٢، إلا في موضع واحد، وهو: أن يبيع سلعة بأجل فيموت المشتري قبل حلول الأجل؛ لم يكن لوارثه الخيار وإن لم يسلم له كل الأجل٣.
باب بيع الموقوف ٤
واختلف الشافعي – ﵁ – في البيع الموقوف والشراء الموقوف، فخرّجه على قولين٥:
أحدهما: وهو المذهب، أنه لا يصحّ.
والثاني: أنه يصحّ.
باب بيع العبد المسلم من الكافر
وإذا باع عبدا مسلما من كافر، هل يصحّ البيع؟ على قولين٦: