Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 215208 / 447
وأن يبيع عبدين بثمن واحد على أنه بالخيار في أحدهما. وأما الذي هو مكروه فتسعة: تلقّي الركبان، والنّجَش، وأن يبيع على بيع أخيه، وبيع المصراة، وبيع العنب ممن يعصر١ الخمر، والسيف ممن يقتل المسلمين ظلما، وبيع الخشب ممن يتخذ الملاهي، وبيع العربان٢، وبيع التدليس. باب بيع الأعيان ويجوز بيع كل عين مملوكة٣، إلا في خمسة أشياء: رقبة المكاتب وفيه قول آخر٤. وبيع أمّ الولد٥. وبيع ما لم يقدر على تسليمه٦. وبيع الوقف٧. وبيع لحوم الأضاحي الواجبة٨. وفي زوال الملك بالبيع٩ بشرط الخيار ثلاثة أقاويل ١٠.

Footnotes

١ في (أ) (يعصره) . ٢ في (أ) (العرايا) . ٣ كفاية الأخيار ١/١٤٩. ٤ لأصحهما: الأول. شرح السنة ٨/١٥٢، التنبيه ٨٨. ٥ المجموع ٩/٢٤٢. ٦ المهذب ١/٢٦٣. ٧ التنبيه ٨٨. ٨ الأم ٢/٢٤٥، الأشباه لابن السبكي ١/٢٣٧. ٩ أي: زوال ملك البائع عن المبيع. ١٠ انظر: الحاوي ٥/٤٧، الحلية ٤/٣٦-٣٧، المجموع ٩/٢١٣.

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

اللباب في الفقه الشافعي — ابن المحاملي | Cognoir — Cognoir