p. 209202 / 447
وأما فوات الحج فإنه يفوت بفوات الوقوف١، وهو ما بعد الزوال من يوم عرفة إلى فجر يوم النحر٢، فإذا فاته تحلل وأراق دمًا٣.
ويُكرَه في الحج الجدال، والصوم يوم عرفة، والنظر بشهوة٤.
باب الصّرورة٥
ولا يجوز أن يحج أحد على أحد، ولا أن يعتمر عنه إلا بعد أن يكون قد أدّى عن نفسه حجة الإسلام، وعمرة الإسلام، وكذلك إذا كان عليه حج نذر فإنه يقع على نذره٦.
وكذلك إن حج أو اعتمر نفلا وقع عن فرضه٧، إلا في مسألتين:
إحداهما: من فاته الحج تحلّل بعمرة، ولا تجزئ عن عمرة الإسلام٨.