p. 199192 / 447
أحدهما: أن يكون بطهارة.
والآخر: أن لا يكون منكوسا.
وفيه سبع من السنن ١: أن يفتتحه بالاستلام٢، ويستلم في كل وتر، ويقبِّل الحجر، ويرمل في الثلاث الأول، ويمشي في الأربع، ويضطبع، وإذا دخل المسجد الحرام لا يعرِّج على شيء سوى الطواف إلا أن يجد الإمام في مكتوبة، أو يخاف فوت فرض، أو الوتر، أو ركعتي الفجر٣ /٤.
باب أركان الحج
وأركان الحج٥ التي تجب بتركها الفدية سبعة:
أحدها: أن يترك الإحرام في الميقات إلا ناسيا٦.
والثاني: أن يدفع من عرفة قبل الغروب٧ إلا أن يرجع إليها قبل الغروب٨.