p. 188181 / 447
كتاب الصيام
ولا يصحّ الصيام إلا بأربعة شرائط ١:
العقل، والإسلام /٢، والطهارة من الحيض، والطهارة من النفاس٣.
ولا يجب الصوم إلا بأربعة ٤ شرائط ٥:
البلوغ، والعقل، والإسلام، والإمكان٦.
وجامع الصيام خمسة أنواع: فرض، وسنّة، ونفل، ومكروه، وحرام.
فأما الفرض فنوعان:
أحدهما: منصوص في كتاب الله تعالى.
والثاني: غير منصوص عليه٧.
فأما المنصوص عليه فثلاثة أنواع: منها ما يجب فيه التتابع، ومنها ما يجوز فيه التفريق، ومنها ما يجب فيه التفريق.
فأما ما يجب فيه التتابع ٨ فأربعة٩: