p. 157150 / 447
القيام، والقراءة إذا أدرك الإمامَ في الركوع، والسورة في أحد القولين١، والجهر في صلاة الجهر، والتشهد الأول، والقعود للتشهد الأول٢، وسجود السهو٣.
باب صلاة النوافل
وتستحب٤ صلاة النفل في جميع الأوقات، إلا في خمسة٥ ٦:
بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعند الطلوع، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعند الغروب٧، وعند القائمة٨ للزوال إلا في ثلاثة أحوال٩:
أن تكون نافلة لها سبب١٠،