p. 155148 / 447
والتاسعة: إذا سجد المسافر للسهو فخرج الوقت قبل السلام في أحد القولين١.
والعاشرة: إذا سجد المسافر لسهوه، فمنعه من سفره قبل السلام من له منْعُه٢، وهم أربعة: السيد٣، والزوج، والوالدان، والغريم٤.
باب ما يلزم المأموم نحو الائتمام
ويلزم المأموم عند الائتمام٥ ثلاثة عشر٦ شيئا٧:
أحدها: القيام بعد الركوع إذا أدرك الإمامَ في تلك الحالة.
والثاني: السجود.
والثالث: القعود بين السجدتين.