Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 113106 / 447
ثلث الليل أو نصفه١، على اختلاف/٢ القولين٣. فإذا انفجر الصبح الثاني٤ ٥ دخل وقت الصبح إلى الإسفار٦، ثم وقت الجواز باقٍ إلى طلوع الشمس٧. وإذا أدرك المعذور٨ من آخر وقت العصر أو العشاء الآخرة٩ قدْر١٠ ركعة؛ فقد أدرك الصلاة١١، فإن كان أقل من ذلك فعلى قولين١٢. ومتى جعلناه مدركا لها، فهل يكون مدركا للتي قبلها؟ على قولين١٣.

Footnotes

١ أي وقت الاختيار، أما وقت الجواز فإلى طلوع الفجر الصادق، وقال الإصطرخي: "يخرج الوقت بذهاب بوقت الاختيار". المهذب ١/٥٢، الروضة ١/١٨٢. ٢ نهاية لـ (١٠) من (أ) . ٣ الأول – وهو أصحهما -: أنه يمتد إلى ثلث الليل، والثاني: يمتد إلى نصف الليل، وهو القول القديم. فتح العزيز ٣/٢٨، حلية العلماء ٢/١٧، المجموع ٣/٣٩. (الثاني) : أسقطت من (ب) . ٥ الصبح الثاني: نور الفجر الصادق المنتشر عرضا. ٦ الأم ١/٩٣، الوجيز ١/٣٣، الهداية للقليوبي ٧١. ٧ المصادر السابقة، والمجموع ٣/٤٣. ٨ في (أ) : (فإذا أدرك معذور) . ٩ في (ب) : (والعشاء) . ١٠ (قدْر) زيادة من (ب) . ١١ التنبيه ٢٦، فتح العزيز ٣/٦٦. ١٢ الأول: الجديد، وهو الأصح: أنها تلزمه تلك الصلاة إن بقي من وقتها قدر تحريمة أو أقل من ركعة، والقول الثاني: لا تلزمه، وهو القول القديم. الروضة ١/١٨٧، فتح العزيز ٣/٦٨، ٧٠، نهاية المحتاج ٢/٣٩٤-٣٩٥. ١٣ الجديد منهما: أن الظهر تجب بما تجب به العصر، وتجب المغرب بما تجب به العشاء. وانظر: الوسيط ٢/٥٥٥، حلية العلماء ٢/٢٥.

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

اللباب في الفقه الشافعي — ابن المحاملي | Cognoir — Cognoir