p. 113106 / 447
ثلث الليل أو نصفه١، على اختلاف/٢ القولين٣.
فإذا انفجر الصبح الثاني٤ ٥ دخل وقت الصبح إلى الإسفار٦، ثم وقت الجواز باقٍ إلى طلوع الشمس٧.
وإذا أدرك المعذور٨ من آخر وقت العصر أو العشاء الآخرة٩ قدْر١٠ ركعة؛ فقد أدرك الصلاة١١، فإن كان أقل من ذلك فعلى قولين١٢.
ومتى جعلناه مدركا لها، فهل يكون مدركا للتي قبلها؟ على قولين١٣.