p. 9689 / 447
طاهرا١، أو وجد ثوبا نجسا لا يجد ما يغسله٢ به صلى عريانا ويجزئه٣ ولا قضاء عليه٤.
والثاني: استقبال القبلة إلا في ثلاثة أحوال٥.
النافلة في السفر؛ راكبا كان أو ماشيا٦، وحال شدة الخوف، وحال اشتباه القبلة٧، فإن تيقن مضادتها٨ أعاد الصلاة٩ في أحد القولين١٠.
وحال اشتباه القبلة مخالف لشدة الخوف١١.
والثالث: الوقت١٢ إلا في ثلاثة مواضع١٣: في السفر، والمطر، والحج.
والرابع: الطهارة عن الحدث إلا أن لا يجد طهورا فيصلي بلا طهارة